الشهيد الأول

23

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ولا ينافيه خبر عبد الله العنبري عنه ( عليه السلام ) : ( لا يدفن ابنه ، ولا بأس بدفن الابن أباه ) ( 1 ) لأن المكروه لا بأس به ، وهو مشعر بأن الكراهة في جانب الأب الدافن أشد . وعلل الأصحاب كراهة نزول الرحم بالقسوة . وقد روي عبيد بن زرارة أن الصادق ( عليه السلام ) رأى والدا يطرح على ابنه التراب ، فأخذه بكفيه وقال : ( لا تطرح عليه التراب ، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب ) . ثم قال : ( أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي الأرحام ، فإن ذلك يورث القسوة في القلب ، ومن قسا قلبه بعد من ربه ) ( 2 ) . فرع : الزوج أولى من المحارم بالمرأة ، لما تقدم في الصلاة . ولو تعذر فامرأة صالحة ، ثم أجنبي صالح ، وإن كان شيخا فهو أولى ، قاله في التذكرة ( 3 ) . يدخل يده من قبل كتفيها ، وآخر يدخل يده تحت حقويها ، قاله ابن حمزة ( 4 ) . التاسعة : يكره فرش القبر بساج أو غيره ، إلا لضرورة كنداوة القبر ، لمكاتبة علي بن بلال إليه : ربما مات عندنا الميت فتكون الأرض ندية ، فنفرش القبر بالساج ، أو نطين عليه ؟ فكتب : ( ذلك جائز ) ( 5 ) والظاهر أنه الإمام مع الاعتضاد بفتوى الأصحاب ( 6 ) .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 194 ح 8 ، التهذيب 1 : 320 ح 930 . ( 2 ) الكافي 1 : 199 ح 5 ، علل الشرائع : 304 ، التهذيب 1 : 319 ح 928 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 52 . ( 4 ) الوسيلة : 68 . ( 5 ) الكافي 3 : 197 ح 1 ، التهذيب 1 : 456 ح 1488 . ( 6 ) راجع : المبسوط 1 : 187 ، المهذب 1 : 65 . الوسيلة : 69 ، المعتبر 1 : 304 ، نهاية الأحكام 2 : 283 .